تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١

في المسألة السابقة ) . وفي المروي عن تفسير علي بن إبراهيم ( 6 ) عن محمد بن الحسن ( 7 ) عن محمد بن عون النصيبي ( 8 ) وفيما أرسله الحسن بن علي بن شعبة ( 9 ) في محكي تحف العقول « والمحرم بالحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس والمحرم بالعمرة ينحر الفداء بمكة » ) ( 10 ) . أقول : ظاهر كلامه تحقق الإجماع في وجوب ذبح الفداء أو نحره بمنى إن كان ارتكب موجبه في إحرام الحج وإن كان غير الصيد ، وقول الأوّل أي وجوبه بمكة إذا كان محرماً بالعمرة برواية ريان بن شبيب ( 11 ) المشهورة بين الفرقة المحقة الناجية فان قوله ( عليه السلام ) : وان كان احرامه بالعمرة نحره بمكة يدلّ بالإطلاق على وجوب نحره بمكة سواء كان ما يوجبه الصيد أو غير الصيد ولكنّه قدس سره كأنه لم يلحظ صدر الحديث الدّال على أن موضوع ما فيه من الأحكام الصيد والإجماع يمكن الخدشة في حجيته بما يخدشون به في حجية مثله من الاجماعات . إذاً فنقول : مقتضى الأصل عدم اشتراط ذبح فداء غير الصيد بمكان دون مكان إلا أن يكون في الروايات غير رواية ريان ما يدل على القول المشهور الذي قال في المدارك على ما حكي عنه : ( هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافاً ) ( 12 ) والروايات مختصة بفداء الصيد وامّا

هامش
( 6 ) ابن هاشم القمي أبو الحسن ثقة في الحديث . . . من صغار الثامنة .
( 7 ) أو الحسين لعله من السابعة .
( 8 ) روى عن أبي جعفر عليه السلام لعله من السادسة .
( 9 ) من اعلام القرن الرابع .
( 10 ) جواهر الكلام : 20 / 344 .
( 11 ) خال المعتصم ثقة سكن قم وروى عنه أهلها من السادسة .
( 12 ) مدارك الأحكام : 8 / 405 .
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 411 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني