محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « عن المحرم إذا مات كيف يصنع به ؟ قال : يغطى وجهه ، ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يقربه طيباً » ( 1 ) بل مقتضاه كغيره حرمة الطيب عليه مطلقاً كافوراً وغيره في الغسل والحنوط والظاهر أنه غسل تام بالنسبة إليه فلا يجب بمسّه بعده غسل على الماس ، وان احتمل بل قيل به والله العالم ( 2 ) . وما أفاده تام وكان الأولى بمثله ان يقول : يحرم تغسيل المحرم لو مات بالكافور وتحنيطه به . ثم أنه قال في العروة : « إذا كان الميت محرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني الا ان يكن موته بعد طواف الحج أو العمرة وكذلك لا يحنط بالكافور بل لا يقرب إليه طيب آخر » . ومثله قال في الوسيلة ( الا ان يكون موته بعد الطواف في العمرة أو الحج ) ووافقهما في جواز الغسل بالكافور بعد الطواف مطلقاً جماعة من المحشين نعم قال سيدنا الأستاذ الخوانساري ( السيد المحقق التقى النقى السيد محمد تقي ) : ( بعد صلاة الطواف والسعي ) لكن لم يفصل بين الحج والعمرة . وقال السيد الحكيم : ( في الحج بعد السعي ) وفى العمرة قال : ( لا يحلّ للمعتمر الطيب الا بالتقصير وحينئذ يحل من احرامه فلا يكون مما نحن فيه ) ونحوه قال السيد الخوئي فقال : ( بل بعد السعي في الحج واما العمرة فلا استثناء فيها أصلا ) . هذا أقوال بعض المحشين وهذا هو الذي اخترناه في المسئلة 344 من هداية
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 404
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٤٠٤
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 83 من أبواب تروك الاحرام .
( 2 ) جواهر الكلام : 18 / 421 .