تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١

وروايته الأخرى وفيها « ان كانت الشجرة لم تزل قبل ان يبنى الدار أو يتخذ المضرب فليس له ان يقلعها ، وان كانت طرية عليه فله قلعها » ( 11 ) ومن جملته غير ذلك فراجع الجواهر وغيره ان شئت وفى الأعشاب التي تجعل علوفة للإبل : روى محمد بن حمران قال « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النبت الذي في ارض الحرم أينزع ؟ فقال : اما شئ تأكله الإبل فليس به باس ان تنزعه » ( 12 ) . وفى رواية عبد الله بن سنان قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) المحرم تنحر بعيره أو يذبح شاة ؟ قال : نعم ، قلت : له ان يحتش لدابته وبعيره ؟ قال : نعم ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم فإذا دخل الحرم فلا » ( 13 ) . والظاهر وقوع التعارض بينهما وتساقطهما به فلا بد من الرجوع إلى عموم ما يدل على المنع ولكن يمكن ان يقال بالجمع بينهما فان رواية ابن سنان تدل على الحرمة إذا لم تكن هنا قرينة على عدمها ، واما إذا دل الدليل على الجواز فليس لها الا الدلالة على المرجوحية المساوقة للكراهة المصطلحة فالنهي ظاهر في الحرمة إذا لم يكن مقروناً بالإذن في الفعل كالأمر ، وإذا كان مقروناً به فلا يدل الا على المرجوحية والكراهة . هذا مضافاً إلى ضعف رواية ابن سنان بعبد الله بن القاسم الراوي عنه فراجع جامع الرواة للعلامة الأردبيلي وطبقات رجال الكافي لسيدنا الأستاذ البروجردي قدس سرهما .

هامش
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 87 من أبواب تروك الاحرام ، ح 2 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 89 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ب 85 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 401 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني