شاء » ( 5 ) بل الظاهر أن ذكر البعير لم يكن فيه للخصوصية فلا فرق بين الخيل والبغل والبقرة والحمير وبين البعير في هذا الحكم . ثالثها : فيما استثنى من حرمه القطع والقلع فمن جملته الإذخر بكسر الهمزة كما في النهاية وهي حشيشة طيبة الريح تسقف بها البيوت فوق الخشب وهمزتها زائدة وفي مجمع البحرين بكسر الهمزة والخاء نبات معروف عريض الأوراق طيب الرائحة يسقف به البيوت يحرقه الحداد بدل الحطب والفحم الواحدة اذخرة والهمزة زائدة ويدل على جواز قطعها الروايات من طرق الفريقين وعن المنتهى والتذكرة ( 6 ) الاجماع عليه . ومن جملته شجر الفواكه قال : في الجواهر ( بلا خلاف أجده فيه ( 7 ) ) بل نسبه غير واحد إلى قطع الأصحاب وفي صحيح أو حسن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة ؟ قال : عليه ثمنه يتصدق به ، ولا ينزع من شجر مكّة شيئاً الا النخل وشجر الفواكه » ( 8 ) . ومن جملته ما ينبت في ملكه قال في الجواهر ( كما صرح به غير واحد بل لا أجد فيه خلافاً لو كان في داره أو منزله ( 9 ) ) ويدل عليه ما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم فقال : ان بنى المنزل والشجرة فيه فليس له ان يقلعها وان كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها » ( 10 ) .
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 400
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٤٠٠
هامش
( 5 ) تهذيب الأحكام : 5 ح 1329 242 .
( 6 ) التذكرة : 7 / 371 .
( 7 ) جواهر الكلام : 18 / 419 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، ح 2 .
( 9 ) جواهر الكلام : 18 / 417 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 87 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .