تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣

عمار قال « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم كيف يحك رأسه ؟ قال : بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر » ( 1 ) وخبر عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال « لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ، ويحك الجسد ما لم يدمه ( 2 ) وصحيح الحلبي « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يستاك ؟ قال : نعم ولا يدمى » ( 3 ) . وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهم السلام « سألته عن المحرم هل يصلح له ان يستاك ؟ قال : لا بأس ولا ينبغي ان يدمى فيه » ( 4 ) . ولكنه ليس صريحاً في الحرمة لو لم يكن مشعراً بالكراهة ويدل عليه ما يدل على تحريم الحجامة الا عند الضرورة كصحيح الحلبي وخبر الحسن الصيقل وخبر زرارة وخبر ذريح وخبر علي بن جعفر ( 5 ) والظاهر أنهم سألوا عن الإمام ( عليه السلام ) في هذه الروايات عن الاحتجام للمحرم لكونه سبباً للادماء . ولكن في قبال هذه ما يدل على الجواز كصحيح حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال « لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر » ( 6 ) وخبر يونس بن يعقوب قال « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يحتجم ؟ قال : لا أحبه » ( 7 ) فإنه مشعر بالكراهة .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة أبواب تروك الاحرام ب 73 ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة أبواب تروك الاحرام ب 73 ح 2 و 3 و 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة أبواب تروك الاحرام ب 73 ح 2 و 3 و 5 .
( 4 ) وسائل الشيعة أبواب تروك الاحرام ب 73 ح 2 و 3 و 5 .
( 5 ) وسائل الشيعة أبواب تروك الاحرام ب 62 .
( 6 ) وسائل الشيعة أبواب تروك الاحرام ب 62 ح 5 .
( 7 ) وسائل الشيعة أبواب تروك الاحرام ب 62 ، ح 4 .