تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢

اسدالا وتمنعه بيديها من أن يباشر وجهها أو يغشيه فان باشر وجهها الثوب الذي تسدله متعمدة كان عليها الدم . ( 1 ) وقال الحلبي في الكافي ( وتغطية رأس الرجل ووجه المرأة مختاراً لكل يوم دم شاة ، ومع الاضطرار بجملة المدة دم شاة ) . ( 2 ) أقول : امّا ما أفتى به الحلبي من التفصيل فالظاهر أنه لا وجه له الا ان يقال على فرض وجوب الدم عليها يتكرر الكفارة بتكرار موجبها لكل يوم ومع الاضطرار القدر المتيقن جملة المدة ولكن الكلام في مستندهما لأصل وجوب الدم عليها . ويحتمل ان يكون صحيح علي بن جعفر المتقدم ذكره « لكل شئ جرحت ( خرجت ) من حجك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت » ( 3 ) على نسخة جرحت ويحتمل ان يكون صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال « من لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو جاهلا فلا شئ عليه ومن فعله متعمداً فعليه دم » ( 4 ) بدعوى شموله لمثل ذلك فلا فرق بين ان يكون ستر الوجه بالثوب الذي هو عليه أو بثوب خاص والجزم بذلك مشكل ومقتضى الأصل معلوم والاحتياط على كل حال مطلوب .

حرمة اخراج الدم على المحرم

مسألة 60 : حكي عن جماعة من الفقهاء حرمة اخراج الدم إلا عند الضرورة وحكى عن بعضهم كراهته ، ويدل على حرمته صحيح معاوية بن
هامش
( 1 ) المبسوط : 1 / 320
( 2 ) الكافي في الفقه / 204
( 3 ) وسائل الشيعة ب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، ح 5 .
( 4 ) وسائل الشيعة ب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، ح 4 .