وفى بعض الروايات ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وكذا بعض الأئمة عليهم
السلام احتجما وهما محرمان .
ولكن فيه : ان صحيح حريز لو لم نحمله على الضرورة مقيد بما دل على جواز الاحتجام عند
الضرورة وخبر يونس بن يعقوب محمول على عدم وجود الضرورة
وعدم دلالته على الجواز وفعل المعصوم لا يدل على الجواز المطلق لجواز كونه للضرورة .
فالأظهر ما عليه المشهور من كون اخراج الدم محرم على المحرم الا عند ضرورة .
لا يقال : لم لا نقول باختصاص الحرمة بما ذكر في الروايات كالحك والاحتجام .
فإنه يقال : يظهر من الروايات ان سؤالهم عمّا ذكر ليس لاختصاص حرمة الادماء به بل
لكونه من أسباب الادماء المحرم .
هذا كله في حكم أصل الادماء وامّا الكفارة فمقتضى الأصل البراءة منها الا على
الرواية المتقدمة التي سمعت الكلام فيه والله هو العالم بأحكامه نسأله ان لا يؤاخذنا
بهفواتنا وخطيئاتنا انه هو الرحيم الغفور .
جواز الاستياك في الاحرام
بقية : يمكن ان يقال : مقتضى صحيح معاوية بن عمار المروى في الكافي جواز الاستياك وان
ادمى قال : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) « المحرم يستاك ؟ قال : نعم . قلت :