كفارة التقليم
مسألة : في كفارة التقليم في الصحيح عن أبي بصير قال « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قلّم ظفراً من أظافيره وهو محرم ؟ قال : عليه مد من طعام حتى يبلغ عشرة فان قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة قلت : فان قلم أظافير يديه ورجليه جميعاً ؟ فقال : ان كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم وان كان فعله متفرقاً في مجلسين فعليه دمان . ( 1 ) ورواه الشيخ في التهذيب والاستبصار الا أنه قال « عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام » ( 2 ) . والصحيح نص في أن كفارة قلم أصابع يديه كلها دم شاة وفي قلم أظفار يديه ورجليه جميعاً في مجلس واحد أيضاً دم شاة وإذا كان ذلك متفرقين فعليه دمان وامّا كفارة كل ظفر إلى أن يبلغ العشرة فعلى نسخة الفقيه مد من طعام وعلى النسختي التهذيب والاستبصار ( قيمة مدّ من الطعام ) وقال بعض الأجلاء من المعاصرين « لا ريب ان الترجيح مع الفقيه بوجهين :