تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
أقول : يمكن ان يقال : ان السؤال عن ذلك انما يتجه إذا لم يصل ما يؤذيه إلى حد وقع في العسر والحرج واضطر إلى القص والا تكون حرمته منفية بالقاعدة فالظاهر أن المدار في جواز القص الأذية العرفية . بل يمكن ان يقال : بعدم الفداء ان وصلت الضرورة إلى حدلا يستحسن معها التكليف عقلا .

كفارة التقليم

مسألة : في كفارة التقليم في الصحيح عن أبي بصير قال « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قلّم ظفراً من أظافيره وهو محرم ؟ قال : عليه مد من طعام حتى يبلغ عشرة فان قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة قلت : فان قلم أظافير يديه ورجليه جميعاً ؟ فقال : ان كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم وان كان فعله متفرقاً في مجلسين فعليه دمان . ( 1 ) ورواه الشيخ في التهذيب والاستبصار الا أنه قال « عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام » ( 2 ) . والصحيح نص في أن كفارة قلم أصابع يديه كلها دم شاة وفي قلم أظفار يديه ورجليه جميعاً في مجلس واحد أيضاً دم شاة وإذا كان ذلك متفرقين فعليه دمان وامّا كفارة كل ظفر إلى أن يبلغ العشرة فعلى نسخة الفقيه مد من طعام وعلى النسختي التهذيب والاستبصار ( قيمة مدّ من الطعام ) وقال بعض الأجلاء من المعاصرين « لا ريب ان الترجيح مع الفقيه بوجهين :

هامش
( 1 ) الفقيه : ج 2 ، ص 356 ح 2679 .
( 2 ) التهذيب ، ج 5 ، ص 332 ، ب 25 ، ح 1141 / 54 - الاستبصار ، ج 2 ، ص 194 ، ب 121 ، ح 651 / 1 .