تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨

أقول : امّا ما أشار إليه من صحيح حريز فهو ما رواه الشيخ في التهذيب ( 2 ) باسناده عن حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم وفي الاستبصار عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 3 ) ورواه الصدوق عن حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ولفظه ( إبطه ) ( 4 ) . وعلى هذا يتردد لفظ الحديث بين كونه ( إبطيه ) وكونه ( إبطه ) والقدر المتيقن منه وجوب الدم إذا نتف إبطيه دون إبط واحد . وامّا صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال « من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسياً أو ساهياً أو جاهلا فلا شئ عليه ، ومن فعله متعمداً فعليه دم » ( 5 ) وفي صحيحه الآخر المحتمل كونه والأول واحداً عنه ( عليه السلام ) : من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه ناسياً أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمداً فعليه دم شاة ( 6 ) . وهل قوله نتف إبطه ظاهر في نتف إبطيه لأنه المتعارف أو هو أعم من ذلك ويصدق على نتف إبط واحد وعلى الثاني يمكن تقييد اطلاقه بخبر عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في محرم نتف إبطه ؟ قال : يطعم ثلاثة مساكين » ( 7 ) بعد قبول جبر ضعف سنده بعمل الأصحاب ، وهل قوله ( نتف إبطه ) ظاهر في جنس نتف الإبط أو ظاهر في نتف إبط واحد الظاهر أنه في روايتي زرارة وفي رواية ابن جبلة ظاهر في جنس نتف الإبط الذي يتحقق بنتف إبط واحد وعلى هذا لا وجه لحمل

هامش
( 2 ) التهذيب ، ج 5 ، ص 340 ، ح 1177 / 90 .
( 3 ) الاستبصار ، ج 2 ، ص 199 ، ب 126 ، ح 675 / 1 .
( 4 ) الفقيه ، ج 2 ، ص 357 ح 2693 .
( 5 ) وسائل الشيعة ، ب 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، ح 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة ، ب 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، ح 6 .
( 7 ) وسائل الشيعة ، ب 11 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، ح 2 .