كفين . » ( 2 ) وقيل فيه : ان التخيير بين الزائد والناقص ظاهر في جواز الاجتزاء بالناقص وأفضلية الزائد وهو كذلك واحتمال كون ذلك ترديداً من الراوي أو بعض الرواة المتأخر عنه ضعيف وبناءاً عليه أيضاً مقتضى الأصل جواز الاكتفاء بالأقل . وفى صحيح هشام قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) « إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فسقط شيء من الشعر فليتصدق بكف من الطعام أو كف من سويق ورواه الصدوق ولفظه « بكف من كعك أو سويق » ومثله رواية الكليني . ( 3 ) وفى صحيح معاوية بن عمار قال : قلت : « لأبي عبد الله ( عليه السلام ) المحرم يعبث بلحيته فتسقط منها الشعرة والثنتان ؟ قال : يطعم شيئاً » ( 4 ) . وفى خبر الحسن بن هارون قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : انى أولع بلحيتي وانا محرم فتسقط الشعرات ؟ قال إذا فرغت من احرامك فاشتر بدرهم تمراً وتصدق به فان تمرة خير من شعرة ( 5 ) وفى صحيح الحلبي عنه ( عليه السلام ) « ان نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئاً فعليه ان يطعم مسكيناً في يده » ( 6 ) . وظاهر الجميع وجوب الصدقة بشيء من الطعام وما في بعضها من التعيين بكف منه أو تمر يشترى بدرهم محمول على بيان ما يصدق عليه بشئ من الطعام أو الفرد الأفضل .
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 364
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٣٦٤
هامش
( 2 ) وسائل الشيعة ، ب 6 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة ب 16 ، أبواب بقية كفارات الحرام ح 5 .
( 4 ) وسائل الشيعة ، ب 16 ، أبواب بقية كفارات الاحرام ح 4 .
( 5 ) وسائل الشيعة ، ب 16 ، أبواب بقية كفارات الاحرام ح 4
( 6 ) وسائل الشيعة ، ب 16 ، أبواب بقية كفارات الاحرام ح 9 .