كما قال في الجواهر ، واما التعليل المذكور في صحيح حماد ( 9 ) فقوله ( عليه السلام ) « لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنه ( فإنها ) من الزينة » وما في صحيح حريز « لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ان السواد زينة » ( 10 ) واما المرسل فهو قول الكليني : وفى رواية أخرى : لا يلبسه للزينة ( 11 ) وبمفهوم خبر مسمع يقيد اطلاق خبر نجيح عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « لا بأس بلبس الخاتم للمحرم » ( 12 ) مع ما فيه من ضعف السند بمنج ، ومجمل صحيح ابن بزيع « قال : رأيت العبد الصالح ( عليه السلام ) وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة » ( 13 ) وصحيحه الآخر قال « رأيت على أبى الحسن الرضا ( عليه السلام ) وهو محرم خاتما « ( 14 ) ان ذلك كان من الإمام عليه السلام للسنة أو بقصد آخر غير الزينة . هذا ان قلنا بانجبار ضعف خبر مسمع بالعمل والا فلا دليل على حرمة لبس الخاتم بالخصوص الا ان نقول : بدخوله في التزين الثابت حرمته على المحرم كما عليه المشهور ويدل عليه الروايات ، ولكن لا محيص من تقييد اطلاقها أو عمومها بفعل الإمام عليه السلام الا ان القدر المتيقن منه ما لم يكن للزينة وكان للسنة . واما الكفارة فالظاهر عدم الدليل عليها الا رواية قرب الإسناد عن عبد الله ابن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام قال : لكل شى جرحت ( خرجت خ ) من حجك فعليك فيه دم تهريقه حيث
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 350
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٣٥٠
هامش
( 9 ) وسائل الشيعة ب 34 من أبواب تروك الاحرام ، ح 1 .
( 10 ) وسائل الشيعة ب 33 من أبواب تروك الاحرام ، ح 4 .
( 11 ) وسائل الشيعة ب 46 من أبواب تروك الاحرام ، ح 2 .
( 12 ) وسائل الشيعة ب 46 أبواب تروك الاحرام ح 1
( 13 ) وسائل الشيعة ب 46 أبواب تروك الاحرام ح 3
( 14 ) وسائل الشيعة ب 46 أبواب تروك الاحرام ح 6