عبد الله ( عليه السلام ) : سألته أيلبس المحرم الخاتم ؟ قال : لا يلبسه للزينة المنجبر بما عرفت ، والمعتضد بالتعليل في صحيحي حمّاد وحريز المتقدمين سابقاً في الاكتحال بالسواد ، والنظر في المرآة ، وبالمرسل في الكافي ( لا يلبسه للزينة ) وبما ورد من كون الحاج أشعث أغير وغير ذلك مما يدل على عدم الترفه للحاج المنافي للزينة ( 1 ) ) أقول : امّا عدم الخلاف في الحرمة إذا كان للزينة فقد قال فيه ( وان كان فيه ماستعرف ) ولعل نظره إلى ما أشار إليه في طي كلماته من اختيار المصنف ( يعنى المحقق في النافع الجمع بين النصوص الدالة على الحرمة للزينة والنصوص الظاهرة في جوازه مطلقاً بحمل الأولى على الكراهة وقال : هو المحكى عن الجامع ( 2 ) أيضاً وكيف كان بعد وجود الروايات في المسئلة لا مجال للاحتجاج بالشهرة أو الاجماع واما خبر مسمع الذي قال بانجباره فهو ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ( 3 ) عن إبراهيم بن مهزيار ( 4 ) عن صالح بن السندي ( 5 ) عن ابن محبوب ( 6 ) عن علي يعنى ابن رئاب ( 7 ) عن مسمع ( 8 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) والظاهر أن الضعف في سنده من جهة صالح السندي ولكنه ليس بضعف يعتنى به مضافاً إلى جبره بما عرفت
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 349
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٣٤٩
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : 18 / 370
( 2 ) جواهر الكلام : 18 / 371
( 3 ) الأشعري القمي كان ثقة في الحديث وما ذكر في قدحه لا يوجب به في نفسه . . . من السابعة .
( 4 ) ذكره ابن طاوس في الأبواب المعروفين من السابعة .
( 5 ) له كتاب الظاهر عدم ذكر توثيق له من السادسة .
( 6 ) السراد ثقة جليل القدر له كتب كثيرة . . . من السادسة .
( 7 ) له أصل كبير جليل القدر . . . من الخامسة .
( 8 ) ثقة . . . من الخامسة .