شئت ( 15 ) وقد مر الكلام فيها والجواب عن تضعيف سنده بعبد الله بن الحسن ، ولكن الاستدلال بها لوجوب الكفارة في المحرمات التي لم يرد في كفارتها نص مبنى على كون النسخة ( جرحت ) والله هو العالم
لبس المرأة المحرمة الحلى
مسألة 46 : اعلم أنه قد وردت في لبس المرأة المحرمة الحلى روايات منها : ما في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « قال : المحرمة لا تلبس الحلى » ( 1 ) وظاهره الاطلاق بالنسبة إلى كل حلى وبالنسبة إلى الابقاء يمكن دعوى اطلاقه بدعوى عدم الفرق فيه بين الاحداث والابقاء كاللباس ومنها : رواية النضر بن سويد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) وفى سنده سهل وفيها « ولا حلياً تتزين به لزوجها » وفيه أيضاً « ولا تلبس حلياً » ( 2 ) ويمكن ان يقال : ان الممنوع منه هو الحلى الخاص الذي تتزين به لمناسبه خاصة لا ما تتزين به النساء على حسب عاد تهن فيقيد به اطلاق صحيح الحلبي وقريب منه صحيح عبد الرحمان بن الحجاج قال « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) : عن المرأة يكون عليها الحلى والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها ، وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها اتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله قال : تحرم فيه وتلبسه من