تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣

منه في صحيح الكابلي أي « تلبس المرأة المحرمة الحلى كله » جواز غير القرط وغير القلاة كالسوار والخلخال المشهورين فيقع التعارض بينهما في الحلى المشهور غير القرط وغير القلادة فالمرجع بعد التعارض صحيح الحلبي الدال على حرمة لبس الحلى والنتيجة الحاق غير القرط وغير القلادة إليهما في الحكم إذا كان حلياً مشهوراً بارزاً الا إذا كان عليها قبل حجها فلا يجب نزعه من غيران تظهره للرجال ( 7 ) .

عدم جواز الادهان إذا كان فيه الطيب

مسألة : ومما هو محرم حال الاحرام استعمال دهن فيه طيب . قال في الجواهر « بلا خلاف ولا اشكال بل في المنتهى اجمع علماؤنا على أنه يحرم الادهان في حال الاحرام بالادهان الطيبة كدهن الورد والبان ، والزيبق ، وهو قول عامّة أهل العلم وتجب له الفدية اجماعاً » ( 1 ) وامّا استعماله قبل الاحرام فلا يجوز أيضاً إذا كان ريحه يبقى بعد الاحرام قال أيضاً في الجواهر كما في القواعد ومحكى النهاية والسرائر بل في المدارك نسبته إلى الأكثر لحرمة الطيب للمحرم ابتداءً واستدامةً ولقول الصادق ( عليه السلام ) في حسن الحلبي وصحيحه « لا تدهن حين تريد ان تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل ان رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم وادهن بما شئت من الدهن حين تريد ان تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل » . ( 2 ) وورد في الجواهر القول بالكراهة المحكى عن الجمل والعقود والوسيلة

هامش
( 7 ) المعتمد : 4 / 186
( 1 ) جواهر الكلام : 18 / 374
( 2 ) وسائل الشيعة ، ب 29 من أبواب تروك الاحرام ، ح 1 .