تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠

النهاية ( 12 ) والمبسوط ( 13 ) انه ان جادل ثلاث مرات فصاعداً صادقاً عليه دم شاة وان جادل مرة كاذباً فعليه دم شاة وان جادل مرتين كاذباً كان عليه بقرة وان جادل ثلاثاً وما زاد كاذباً كان عليه دم بدنة وظاهر ذلك أنه يجب عليه ان جادل مرتين كاذباً دم بقرة سواء كفر عن الأولى بشاة أم لا وان عليه في المرة الثالثة وما زاد بدنة سواء كفر بشاة عن الأولى وبالبقرة عن الثانية أم لا فمن لم يكفر حتى ارتكب الجدال ثلاثاً يجب عليه شاة وبقرة وبدنة . وهل يستفاد من كلامهم اطلاق يدل على كفاية كفارة واحدة للجدال صادقاً ثلاث مرات بحيث لو كفر بعد الثلاث لا تكون عليه كفارة ان ارتكب بعد ذلك ثلاث مرات أو هذا مختص بما إذا لم يكفر وكذا في الثالثة كاذباً ان كفر ببدنة هل تجب عليه في المرة الأولى شاة وفى الثانية بقره وفى الثالثة بدنة ان لم يكفر في كل منها قبلها أو مطلقاً . يمكن ان يقال : ان القول بعدم الكفارة بعد ما كفر موهم لجواز ارتكاب الجدال بعد ذلك وان أمكن الحكم ببقاء حرمة الجدال وعدم الكفارة بعد ذلك الا انه كأنه بعيد بمناسبة الحكم والموضوع الا ان الجزم باستناد ذلك إلى الفقهاء مشكل فلو كان مستندنا في حكم المسئلة اجماعهم القدر المتيقن منه هو كفاية الكفارة مرة واحدة للثلاثة كاذباً أو صادقاً . وامّا بحسب الروايات فما يدل عليه مثل صحيح سليمان بن خالد : « في الجدال شاة » ( 14 ) وجوب الشاة لكل جدال صادقاً كان أم كاذباً كان الأول أو الثاني والأزيد

هامش
( 12 ) النهاية / 233 .
( 13 ) المبسوط : 1 / 350 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، ح 1 .