تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩

تتمة ، قد سمعت ما حكيناه عن الدروس أنه قال في مقام بيان الترتيب المذكور في كلامهم : ( ففي الثلاث صادقاً شاة وكذا ما زاد ما لم يكفر ، وفى الواحدة كذباً شاة وفى الاثنين بقرة ما لم يكفر وفى الثلاث بدنة ما لم يكفر ) ( 9 ) . وعلى ما أفاد لا يجب عليه فيما زاد على الثلاثة غير ما وجب عليه بها زاد ما زاد إذا لم يكفروا اما ان كفر فتجب عليه شاة بالثالثة بعد ما كفروا هكذا وكذلك إذا حلف كذباً مرّة واحدة فكفر بشاة تجب عليه شاة للمرة الأولى بعد ما كفر ولا تجب عليه البقرة وانما تجب عليه البقرة لو لم يكفر بالشاة في المرة الأولى وهكذا يقال في البدنة في الثلاثة انها تجب إذا لم يكفر للاثنين بالبقرة وان كفر بها تجب عليها في المرة الأولى بعدها الشاة على ما ذكر فلا تجب عليه البقرة للاثنين الا إذا لم يكفر للأولى ولا البدنة الا إذا لم يكفر للأولى وللثانية . ويظهر ممّا حكاه في الجواهر ان ذلك صريح جماعة من غير خلاف يظهر فيه ولكنه قال بعد ما ذكر من تفصيل هذا القول : ( قلت : ان لم يكن اجماع أمكن كون المراد من النصّ والفتوى وجوب الشاة بالمرة ثم هي مع البقرة بالمرتين ثم هما مع البدنة في الثلاث الا ان يكون قد كفر عن السابق فتجب البقرة خاصّة أو البدنة ، كما أنه يمكن ان يقال : ان الشاة في ثلاث الصدق دون ما دونه امّا ما زاد فان بلغ الثلاث وجب شاة أخرى وان لم يكن قد كفر عن الأول والا فليس الا الشاة الأولى وكذا الكلام في ثلاثة الكذب الشاة والبقرة والبدنة وهكذا فتأمل جيداً ) ( 10 ) . أقول : اما بحسب الفتوى فيستفاد من مثل كلام المفيد في المقنعة ( 11 ) والشيخ في

هامش
( 9 ) الدروس : 1 / 386 .
( 10 ) جواهر الكلام : 20 / 224 .
( 11 ) المقنعة / 435 .