تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢

قتل هوام الجسد

مسألة : ومما هو محرم على المحرم كما في الشرائع قتل هوام الجسد ، ودوابه كما حكى عن النافع والقواعد ( 1 ) والّذي يدل عليه من الأحاديث طائفتان إحديهما ما يدل على عدم جواز قتل مطلق الهوام وثانيتهما ما يدلّ على حرمة قتل طوائف من الهوام مثل القمل وأليق والبرغوث بالغاء خصوصية البقية وغيرها . اما الطائفة الأولى : فمنها صحيح زرارة قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) هل يحك المحرم رأسه أو يغتسل بالماء ؟ قال : يحك رأسه ما لم يتعمّد قتل دابة » ، الحديث ( 2 ) . ومنها صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « اتق قتل الدواب كلها ، الحديث » . ( 3 ) وامّا الطائفة الثانية فمنها موثق أبى الجارود ( 4 ) قال : « سأل رجل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل قملة وهو محرم ؟ قال : بئس ما صنع . قال : فما فداؤها ؟ قال : لا فداء لها » . ( 5 ) ومنها : الأحاديث الدالة على النهي عن القاء القملة فإنه إذا كان منهياً عنه فقتلها أولى بالنهى ولا يعارض هذه الأحاديث ما رواه الشيخ قدس سره ، باسناده

هامش
( 1 ) الحكاية عن جواهر الكلام : 18 / 364 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، ب 73 من أبواب تروك الاحرام ، ح 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، ب 18 من أبواب تروك الاحرام ، ح 9 .
( 4 ) زياد بن المنذر الهمداني الخارقي الكوفي زيدي من الرابعة يروى عن المشائخ وروى عنه جمع من المشائخ وحكى عن المفيد ما يدل على توثيقه .
( 5 ) وسائل الشيعة ، ب 15 ، أبواب بقية كفارات الاحرام ، ح 8 .