تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤

محرم فكذب متعمداً فعليه جزور » ( 24 ) واطلاقه يشمل المرة الأولى والثانية والثالثة كذباً خرج منه بالدليل المرة الأولى والثانية بالاجماع فتبقى تحته المرة الثالثة فيقع التعارض بينه وبين ما يدل على أن كفارتها البقرة . ولكن استشكل فيه بعض المعاصرين بضعف سنده لان اسناد الشيخ إلى العباس بن معروف بأبي المفضل عن ابن بطة وهما ضعيفان ( 25 ) وفيه : أولا ان أبا المفضل وابن بطة واقعان في طريق الشيخ إلى ابن المعروف في الفهرست ( 26 ) دون التهذيب فقد قال في المشيخة وما ذكرته في هذا الكتاب عن علي بن مهزيار فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه ومحمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله والحميري ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس كلهم عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار ( 27 ) فعلى هذا طريقه إلى ابن المعروف في التهذيب صحيح . وثانياً قد أشرنا كراراً في طي المباحث السابقة انه لا اعتبار بكون الطريق إلى صاحب الكتاب أو الأصل ضعيفاً بعد ما كان الكتاب عند من يرويه عن صاحبه موجوداً معروفاً وانّما استقر سيرتهم على نقل الروايات عن صاحب الأصول والكتب لأنهم كانوا ملتزمين بالإجازة في نقل الروايات عن الشيوخ ويعدون ذلك إذا كان بسماع الرواية عن الشيخ أو القراءة عليه أو بالمناولة أفضل وأقوى من الوجادة التي تنالها يد كل من كان الكتاب أو الأصل عنده وعلى هذا لا فرق في

هامش
( 24 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 9 .
( 25 ) المعتمد : 4 / 172 .
( 26 ) الفهرست / 190 .
( 27 ) التهذيب : 10 / 85 ( مشيخة تهذيب الأحكام ) .