صحة اعتمادهم وان الترتيب المذكور كان ثابتاً عندهم فهذا الاتفاق امّا دليل على اعتمادهم على الفقه الرضوي أو رسالة ابن بابويه إلى ولده الصدوق أو على ثبوت صحة هذا الترتيب عندهم بدليل آخر . هذا والذي يثبت منه بالاخبار مما ورد في الترتيب المذكور في كلماتهم أولا : ان الحلف الصادق في المرة الأولى والثانية لا كفارة فيه لمفهوم ما يدل على ثبوتها في الثلاثة ( 14 ) ولاطلاق ما أورد في عدم الكفارة في الجدال الصادق مطلقا ( 15 ) مما يقيد بما ورد في ثبوتها في الثلاثة وللأصل وثانياً وجوب الشاة في المرة الثالثة صادقاً لطائفة من الصحاح ( 16 ) ، وثالثاً : في الحلف الكاذب شاة في المرة الأولى أيضاً بدلالة الروايات ( 17 ) ورابعاً : في الحلف الكاذب في المرة الثالثة بقرة كما جاء أيضاً في الروايات المعتبرة ( 18 ) وليس فيها ما يدل على خصوص الكفارة للكذب الثاني ولكن في الترتيب المذكور في كلماتهم ان في المرة الثانية بقرة وفي الثالثة بدنة قال في الجواهر بعد نقل الترتيب المذكور : ( ولكن في استفادة ذلك كله مما وصل إلينا من النصوص اشكال ) ( 19 ) ثم ذكر الروايات مثل صحيح الحلبي ومحمد بن مسلم الذي فيه : « إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة وعلى المخطئ بقرة » ( 20 ) وبالجملة : ما في هذه الروايات ان من جادل زائداً على مرّتين كذباً عليه بقرة
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 332
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٣٣٢
هامش
( 14 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 .
( 15 ) الوسائل ، أبواب بقية كفارات الاحرام ، ب 1 ، ح 8 .
( 16 ) وسائل الشيعة : ب 1 أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 و 3 و 4 و 6 و 7 .
( 17 ) وسائل الشيعة : ب 1 أبواب بقية كفارات الاحرام ح 3 و 4 و 7 .
( 18 ) وسائل الشيعة : أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 و 6
( 19 ) جواهر الكلام : 20 / 420 .
( 20 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 .