تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠

جزورا ( 5 ) على ثلاث مرات . وقال المفيد في المقنعة : ( ومن جادل وهو محرم مرة صادقاً أو مرتين فليس عليه كفارة وليستغفر الله عزّ وجلّ فان جادل ثلاث مرات صادقاً وما زاد وعليه فعليه دم شاة فان جادل مرة كاذباً فعليه دم شاة وان جادل مرتين كاذباً فعليه دم بقرة ، وان جادل ثلاثاً وما زاد كاذباً فعليه دم بدنة ) ( 6 ) . وقال السيد في جمل العلم والعمل : ( ومن جادل وهو محرم مرة صادقاً أو مرتين فعليه دم بقرة فان جادل ثلاثاً فدم بدنة ) ( 7 ) وهذا القول ليس في الأحاديث ما يدل عليه والظاهر أنه وقع فيه التصحيف فبدل قوله ( كاذباً ) بصادقاً . وقال الحلبي في الكافي : وفي المجادلة وهي قوله : لا والله ثلاث مرّات فما فوقهنّ صادقاً دم شاة ( وفي مرة كاذباً شاة ، ومرتين دم بقرة وفي ثلاثة مرات فما فوقهن دم بدنة ) ( 8 ) . وقال الشيخ في النهاية : ( ومن جادل محرماً صادقاً مرة أو مرتين فليس عليه شئ وليستغفر الله فان جادل ثلاث مرات فصاعداً صادقاً كان عليه دم شاة وان جادل ذلك كاذباً مرّة كان عليه دم شاة فان جادل مرتين كاذباً كان عليه دم بقرة فان جادل ثلاث مرّات كاذباً كان عليه بدنة ) ( 9 ) . وبه قال في المبسوط ( 10 ) .

هامش
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 9 .
( 6 ) المقنعة / 435 .
( 7 ) الينابيع : 7 / 108 .
( 8 ) الكافي في الفقيه / 204 .
( 9 ) النهاية / 233 .
( 10 ) المبسوط : 1 / 350 .