الكلام في كفارة الجدال
مسألة 42 : الظاهر انّه لا خلاف بين فقهائنا في ترتب الكفارة على الجدال في الجملة . واليك بعض كلماتهم قدس الله اسرارهم قال الصدوق في المقنع : فان جادلت مرة أو مرتين وأنت صادق فلا شئ عليك وان جادلت ثلاثاً وأنت صادق فعليك دم شاة فان جادلت مرة كاذباً فعليك دم شاة ، وان جادلت مرتين كاذباً فعليك دم بقرة فإن جادلت ثلاث مرات كاذباً فعليك بدنة ( 1 ) . أقول : الظاهر أنه ليس في الاخبار ما يدلّ على أن كفارة الجدال ثلاثاً صادقاً دم بقرة بل المذكور فيها دم شاة ومن المحتمل وقوع السهو في الكتابة فصحفت الشاة بالبقرة ، والدليل على هذا التصحيف ما في من لا يحضره الفقيه قال : ( وقال أبى رضي الله عنه في رسالته إليّ : اتق في احرامك الكذب واليمين الكاذبة والصادقة وهو الجدال ، والجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله فان جادلت مرة أو مرتين وأنت صادق فلا شئ عليك وان جادلت ثلاثاً وأنت صادق فعليك دم شاة ) ( 2 ) الخ وعلى ذلك فالدليل على أن كفارة الجدال ثلاثاً صادقاً دم شاة اطلاق روايات كثيرة ( 3 ) . واما كون كفارة الجدال مرة كاذباً أيضاً دم شاة فالدليل عليه أيضاً اطلاق الروايات وحمل ما يدل على كونها بقرة ( 4 ) على مرتين وما دل على كونها