تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
من غير أسماء الله تعالى وان وقوعها محصورة به إذاً فما يتحصل من تمام البحث ان الاحتياط ترك اليمين بغير القول المذكور من أسماء الله تعالى المختصة به وانما قلنا بالاحتياط لان الروايات ظاهره في القول المخصوص والقول بالتعميم يحتاج إلى حمله على أحد افراد الإيمان بالله تعالى والله هو العالم . وسيجئ إن شاء الله تعالى ما يفيد ذلك في المورد السابع . المورد الثالث : مقتضى الجمود على ظاهر ألفاظ الأدلة الاقتصار في ما هو المحرم على المحرم من الجدال ما يكون بالقول المذكور باللسان العربي دون ترجمته بسائر اللغات وان كان لا يبعد القول بكونه أعم منه لصحة استظهار ان المدار في التحريم على المسمى والذات لا الاسم الذي يكون فانياً ومندكاً في المسمى عند اليمين به فالحالف بالله يحلف بالذات المقدسة المتعالية الحاكية عنها اسم الجلالة ( الله ) والحلف بترجمته أيضاً حلف بها أي الجامع لجميع الصفات الكمالية وهذا لو لم يكن بالأقوى يكون هو الأحوط . المورد الرابع : قيل إن المحرم من القول المذكور هو ما كان فيه معنى الاخبار عن الواقع كان يقول لا والله أي لا يكون كذلك والله أو قال بلى أي يكون كذلك والله وهذا هو القسم الذي يقال له إذا كان الحالف كاذباً الغموس ويترتب على الواحد منه إذا كان محرماً الكفارة وإذا كان صادقاً لا يترتب عليه إذا كان أقل من الثلاثة واما ما كان فيه معنى الانشاء فلا يتصف بملاحظة وقوع ما وقع عليه أو عدم وقوعه بالصدق أو الكذب فليس هو مورداً للنهي لان معناه الانشاء وهو ابراز أمر اعتباري نفساني لا تكون فيه حكاية عن الخارج الواقع ليتصف بالصدق والكذب فبقرينة التفصيل بين الصدق والكذب يعلم أن الحكم يختص بالجملة الخبرية