فمراده صحيح زرارة ( 34 ) وابن مسلم عن أبي جعفر ( 35 ) ( عليه السلام ) في الثياب وقد عرفت انه لا يشمل مثل الخف نعم يمكن دعوى شموله للجورب ولكن قد مرّ منا في المخيط ان مقتضى الجمع بين الأدلة والنظر إليها عدم وجوب الكفارة إذا اضطر إلى لبس المخيط ولكن الأحوط استحباباً الكفارة في لبس الخف والجورب . والله هو العالم بأحكامه .
الكلام في الفسوق والجدال
قال الله تعالى ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) ( 1 ) مسألة 40 : لا خلاف بينهم في حرمة الكذب والسباب في الحج مضافاً إلى حرمتها المطلقة وقد فسر الفسوق المذكور في الآية الكريمة بهما ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : والفسوق الكذب والسباب . ( 2 ) وفى ما رواه الصدوق في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد ( 3 ) عن أحمد ابن محمد بن عيسى ( 4 ) عن الحسن بن علي بن فضال ( 5 ) عن المفضل بن صالح ( 6 ) عن