تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢

فمراده صحيح زرارة ( 34 ) وابن مسلم عن أبي جعفر ( 35 ) ( عليه السلام ) في الثياب وقد عرفت انه لا يشمل مثل الخف نعم يمكن دعوى شموله للجورب ولكن قد مرّ منا في المخيط ان مقتضى الجمع بين الأدلة والنظر إليها عدم وجوب الكفارة إذا اضطر إلى لبس المخيط ولكن الأحوط استحباباً الكفارة في لبس الخف والجورب . والله هو العالم بأحكامه .

الكلام في الفسوق والجدال

قال الله تعالى ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) ( 1 ) مسألة 40 : لا خلاف بينهم في حرمة الكذب والسباب في الحج مضافاً إلى حرمتها المطلقة وقد فسر الفسوق المذكور في الآية الكريمة بهما ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : والفسوق الكذب والسباب . ( 2 ) وفى ما رواه الصدوق في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد ( 3 ) عن أحمد ابن محمد بن عيسى ( 4 ) عن الحسن بن علي بن فضال ( 5 ) عن المفضل بن صالح ( 6 ) عن

هامش
( 34 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 .
( 35 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب بقية كفارات الاحرام .
( 1 ) البقرة : 197 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 3 ) هو ابن عبد الله القمي الأشعري جليل القدر من كبار الثامنة
( 4 ) شيخ القميين ووجههم من السابعة
( 5 ) جليل القدر عظيم المنزلة من السادسة
( 6 ) الأسدي ضعيف من الخامسة .