ولكنهما ضعفا بضعف السند الأول لعلي بن أبي حمزة والثاني بضعف سند الفقيه إلى محمد بن مسلم وإليك ما قاله في المشيخة : ( وما كان فيه عن محمد بن مسلم الثقفي فقد رويته عن علي بن ( 8 ) أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه ( 9 ) عن جده أحمد بن أبي عبد الله البر قي ( 10 ) عن أبيه محمد بن خالد ( 11 ) عن العلا بن زرين ( 12 ) عن محمد بن مسلم ) ( 13 ) . أقول : قد عدّ في الجواهر في جملة الأدلة المرسلة عن بعض الكتب : عن الباقر ( عليه السلام ) : « لا بأس للمحرم إذا لم يجد نعلا واحتاج ان يلبس خفا دون الكعبين ( 14 ) والنبوي العامي : « فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين » ( 15 ) وللاحتياط وحرمة لبس ما يستر ظهر القدم بلا ضرورة ولا ضرورة إذا أمكن الشق ( 16 ) ، وبهذا قال من العامة كما في الخلاف عمر وابن عمرو النخعي وعروة بن الزبير والشافعي وأبو حنيفة وعليه أهل العراق وقال في آخر كلامه وقد رواه أيضاً أصحابنا وهو الأظهر ( 17 ) ثم استدل عليه ، وفي التذكرة ومالك والثوري
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 306
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٣٠٦
هامش
( 8 ) غير مذكور كما في جامع الرواة ولعله من التاسعة .
( 9 ) غير مذكور أيضاً كما في جامع الرواة من الثامنة
( 10 ) هو أحمد بن محمد بن خالد البرقي المشهور أبو عبد الله من السابعة
( 11 ) البرقي من أصحاب الكاظم والرضا والجواد عليهم السلام له كتب من . كبار السادسة
( 12 ) ثقة جليل القدر له كتاب من الخامسة
( 13 ) جلالة قدر غنية البيان . من الرابعة .
( 14 ) مستدرك الوسائل : ب 41 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 15 ) سنن البيهقي : 5 / 51 والخلاف : 1 / 434 ، م 75 .
( 16 ) جواهر الكلام : 18 / 352 .
( 17 ) الخلاف : 2 / 295 .