تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧

راشد ( 4 ) « قال : سألته عن محرم ظلل في عمرته ؟ قال : يجب عليه دم قال : وان خرج إلى ( من ) مكّة وظلل وجب عليه أيضاً دم لعمرته ودم لحجّته » ( 5 ) . والخبر مضافاً إلى ما فيه من علّة الارسال مضمر وكيف كان يمكن ان يقال : ان وجوب الكفارة على المختار كان مفروغاً عنه ويظهر من بعض روايات الباب ان سؤالهم كان عن وجوب الفدية على المضطر ومن به علّه لأنّهم كانوا يرون وجوبه على المختار فسئلوهم ( عليهم السلام ) عن غير المختار . فلا يقال : يمكن ان يكون وجوب الكفارة على المضطر لتدارك ما فات منه بالتظليل بل الظاهر أن المختار أولى بوجوب الكفارة عليه وكيف كان فلعلك لم تجد من قال بالتفصيل ووجوبها على المضطر دون المختار .

كفارة التظليل

نعم قد وقع الكلام فيما هو كفارة التظليل فقال المحقق : ( وفى التظليل سائراً شاة ) ( 1 ) وقال في الجواهر : هو المشهور للمعتبرة المستفيضة الدالة على ذلك بل في بعضها تفسير الفدية بها ) ( 2 ) ثم ذكر ما رواه الشيخ بسنده الصحيح عن إبراهيم ابن أبي محمود ( 3 ) قال : « قلت للرضا ( عليه السلام ) : المحرم يظلل على محمله ويفدى إذا كانت الشمس والمطر يضرّان به ؟ قال : نعم قلت : كم الفداء قال : شاة » ( 4 ) .

هامش
( 4 ) هو من الوكلاء الممدوحين عاش سعيداً ومات شهيداً كأنه من السابعة .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 . والكافي 4 / 352 ح 14 .
( 1 ) شرائع الاسلام : 1 / 227 .
( 2 ) جواهر الكلام : 20 / 415 .
( 3 ) ثقة كأنه من السادسة .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 5 رواه أيضاً عن الكافي : 4 / 351 ح 9 والتهذيب : 5 / 311 ح 1066 .