وجوب الكفارة للتظليل
مسألة 37 : الظاهر أنه لا خلاف بينهم في وجوب الكفارة للتظليل في الجملة بل الظاهر عدم الفرق في لزومها بين المختار والمضطر كما حكى التصريح به عن غير واحد . وعن كشف اللثام انه نص عليه الشيخ والحلبيان وغيرهم ( 1 ) ولا يخفى عليك ان الاخبار جلّها أو كلها وردت في المضطر إلى التظليل فراجع الوسائل أبواب بقية كفارات الاحرام ب 6 من أول الباب إلى آخره وب 7 ، وأبواب تروك الاحرام ب 67 ليس فيها ما يدل على وجوب الكفارة إذا ارتكب التظليل عمداً والاستناد إلى صحيح علي بن جعفر الذي تقدم ذكره قال : « سألت أخي ( عليه السلام ) : أظلل وانا محرم ؟ فقال : نعم وعليك الكفارة » ( 2 ) في غير محله لان مثل علي بن جعفر لا يسئل الإمام ( عليه السلام ) عن ارتكاب الحرام مطلقاً وان لم يكن به علة . نعم في مرسل رواه الكليني عن محمد بن يحيى ( 3 ) عمن ذكره عن أبي علي بن