أحرمت له وما ورد في ثواب الحاج الذي يضحى ملبياً .
وهل يمكن ان يقال : انه لا يتحقق الاستظلال ولا ايجاد الظل الا عند اشراق الشمس
ووجود النور فلا يطلق بما لا يظل به لدفع الشمس الاستظلال إذا كان لدفع المطر أو
شدة الحر وان قلنا بدلالة بعض الأخبار على حرمته على المحرم مثل الحديث الثالث
والخامس والسابع من الباب السادس من أبواب بقية كفارات الاحرام من الوسائل ؟
الظاهر بدلالة نفس الروايات صدق الاستظلال على ما يدفع به الأذى سواء كان من الشمس
أو من المطر أو غيرهما .
لا يقال : الركوب في القبة أو الكنيسة يدل عليها مطلقاً .
فإنه يقال : الظاهر أن السؤال عن مثل القبة أيضاً وقع لكونها مانعاً من الاضحاء ومن
مصاديق الاستظلال المحرم فعلى هذا إذا ركب السيارة المسقفة في الليل لا لدفع أذى
وعلة بل لكونها مبذولة لا بأس به وان كانت غيرها أيضاً موجودة .
فلا يقال : ان التظليل المنهى عنه لا يختص بالاستظلال بالشمس حتى لا يكون ركوب السيارة
في الليل حراماً لحرمته من جهة حرمة مطلق التستر عما يتأذى به
الشخص .
فإنه يقال : نعم نقول بالحرمة إذا كان ركوب السيارة لدفع ما قلت اما إذا لم يكن لأجل
دفع مثل المطر والبرد لا يصدق عليه الاستظلال والاستتار وجعل الظل والستر لرفع
الأذى . والله هو العالم .
الخامس : لا اشكال في حرمة التظليل على المحرم السائر إذا كان الظل سائراً
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 292
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٢٩٢