القبة ، فقال : لا ، قلت : فالمرأة المحرمة ، قال : نعم » ( 3 ) وصحيح سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : « سألته عن المحرم يظلل على نفسه ؟ قال : أمن علة ؟ فقلت : يؤذيه حرّ الشمس وهو محرم قال : هي علة يظلل ويفدى » ( 4 ) وموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « سألته عن المحرم يظل عليه وهو محرم ؟ قال : لا الا مريض أو من به علة والذي لا يطيق الشمس » ( 5 ) . وصحيح عبد الله بن المغيرة قال : « قلت لأبي الحسن الأول ( عليه السلام ) أظل وأنا محرم ؟ قال : لا ، قلت أفاظلل وأكفر ؟ قال : لا ، قلت : فان مرضت ؟ قال : ظلل وكفر ثم قال : اما علمت أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : ما من حاج يضحى ملبياً حتى تغيب الشمس الا غابت ذنوبه معها » ( 6 ) . ويمكن الخدشة في دلالته على الحرمة بملاحظة ذيله الدال على الترغيب وبيان الثواب . ومثله صحيحه الآخر قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الظلال للمحرم فقال : اضح لمن أحرمت له فقلت : إني محرور وان الحر يشتد على فقال : اما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المجرمين » ( 7 ) وغير ذلك من الروايات التي ان أمكن الخدشة في بعضها سنداً أو دلالة لا تمكن في غيرها مما هو صريح في الحرمة .
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 283
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٢٨٣
هامش
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 4 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 7 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 11 .