تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩

فهل الحكم بالجواز مختص بالخلوق وما يتطيب به بنفسه أو يشمل مثل التجمير ؟ مقتضى الاقتصار على النص الأول ومقتضى ما لعله يستفاد من مناسبة الحكم والموضوع ان الحكم بالجواز ليس لخصوصية كامنة في الخلوق بل لأمر يشترك فيه هو وغيره مثل التجمير كعسر التجنب عمّا تتطيب به الكعبة أو منافاة القبض على الأنف لاحترامها والأقرب بالنظر هذا . واستثنى أيضاً من حرمة شم الطيب شم الرائحة الطيبة في سوق العطارين الذي كان بين الصفا والمروة ويدل عليه صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سمعته يقول : لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على انفه » ( 22 ) إذاً لا ريب في الحكم الا انه في زماننا لم يبق له موضوع فلا نقول به إذا ابتلى المحرم بالطيب بين الصفا والمروة في زماننا فلا يترك الاحتياط بالامساك على انفه . وهنا فرعان : أحدهما : انه لو استهلك الطيب المحرم مثل الزعفران في شيء على وجه لا يشم منه رائحته ولا يرى لونه فضلا عن عينه فالظاهر جواز استعمال ذلك الشيء لعدم صدق استعمال الطيب عرفاً عليه فمقتضى الأصل عدم حرمته ويؤيد ذلك بصحيح عمران الحلبي قال : « سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيه زعفران ؟ قال : ان كان الغالب على الدواء فلا وان كانت الا دوية الغالبة عليه فلا بأس » ( 23 ) فان القدر المتيقن منه هو الصورة المذكورة .

هامش
( 22 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 23 ) وسائل الشيعة : ب 69 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .