هذا خلافاً لما حكى عن الخلاف والكافي والغنية . والسرائر والوسيلة . فحرّموها مؤبداً كذات العدة ( 16 ) وليس لهم دليل ظاهر في ذلك غير دعوى الاجماع الموهون بدعوى غيرهم الاجماع على خلاف ذلك وغير القياس الذي ليس في مذهبنا . نعم قال في الجواهر ( 17 ) : قد يستفاد مما في الفقيه وجود خبر دال حيث قال : وقال ( يعنى أبا عبد الله ) ( عليه السلام ) : « من تزوج امرأة في احرامه فرق بينهما ولم تحل له أبداً » وفي رواية سماعة : « لها المهر إن كان دخل بها » ( 18 ) لكن مثل ذلك غير كاف في مثل هذا الحكم . أقول : هذا الخبر على فرض حجيته لا يدل على أزيد من أن لها المهر ولا ارتباط له بمسئلتنا هذه . وهل يترتب هذا الحكم على الاحرام الفاسد من أول الأمر وعلى الذي أفسده بعد وقوعه صحيحاً ؟ لا ريب في أنه لا يترتب على الأول لأنه لم يقع في حال الاحرام وفي ترتبه على الثاني نظر يمكن نفيه بالأصل وعدم الدليل .
الحاق النكاح المنقطع بالدائم
مسألة 22 : قال في الجواهر : « الظاهر الحاق المنقطع بالدائم هنا مع احتمال العدم » ( 1 ) وظاهره عدم الجزم بالحكم ولعله لامكان دعوى ظهور