وان أمضاه بعد خروج العاقد من الاحرام فالظاهر الحكم بالصحة وترتب الأثر ، وعليك باستخراج
الفروع على سائر المباني والله هو العالم بحقائق أحكامه .
النكاح في حال الاحرام يوجب الحرمة الأبدية
مسألة 21 : قد ظهر لك انه لا اشكال في حرمة النكاح في حال الاحرام تكليفاً ووضعاً فهو باطل لا يترتب عليه أثر النكاح الصحيح ولا يحلّ له به بل هي محرمة عليه أبداً اجماعاً كما حكى عن السيد في الانتصار ( 1 ) والشيخ في الخلاف ( 2 ) وابن زهرة في الغنية ( 3 ) وعن العلامة في التذكرة ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) نسبته إلى علمائنا ويدل عليه من الروايات ما رواه الكليني بسنده عن المثنى ( 6 ) عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان ( 7 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وعبد الله بن بكير عن أديم بياع الهروي ( 8 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال . . . والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحلّ له أبداً ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الانتصار : 246 .
( 2 ) الخلاف : 2 / 316 .
( 3 ) الغنية / 158 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : 7 / 382 .
( 5 ) منتهى المطلب : الطبعة الحجرية / 808 .
( 6 ) لعله ابن عبد السلام لا بأس به له كتاب من الخامسة .
( 7 ) ثقة له كتاب من الخامسة .
( 8 ) ثقة له أصل من الخامسة .
( 9 ) الكافي ج 5 ص 426 ح 1 .