القول بالنقل امضاؤه في حال احلاله .
وامّا على القول بالكشف الحقيقي فالقول بالجواز وعدمه يدور مدار وقوع العقد من
الفضولي في حال احلال الأصيل أو احرامه فإن كان واقعاً في احلاله يجوز له الامضاء
في حال الاحرام على اشكال ، وان كان واقعاً في حال احرام الأصيل لا يجوز له الامضاء
في حال الاحلال لكون التزويج على هذا القول واقعاً في حال الاحرام .
وامّا على القول بالكشف الحكمي بمعنى ثبوت مضمون العقد حال الإجازة وترتب أحكام
ثبوته من حين العقد فيمكن ان يقال : بعدم جواز امضائه في حال الاحرام وان كان العقد
واقعاً حال كونه محلا ، وجوازه حال الاحلال ، وان كان العقد واقعاً حال كونه محرماً .
وامّا على القول بما يعبر عنه بالكشف الانقلابي بمعنى كون زمان الإجازة هو زمان جعل
مضمون العقد من حين العقد ، وعليه ، المضمون هو المجعول من حين العقد ، وان كان جعل
حين الإجازة ، فعليه العقد المجاز إذا كان واقعاً حال الاحلال والإجازة صادرة في حال
الاحرام يكون التزويج مجعولا في حال الاحلال وان كان جعله واقعاً في حال الاحرام
وإذا كان التزويج والعقد واقعاً في حال الاحرام والإجازة في حال الاحلال يكون
التزويج مجعولا في حال الاحرام وجعله واقعاً في حال الاحلال فهل العبرة في الحلية
والحرمة والصحة والبطلان على زمان الجعل أو المجعول فيه وجهان .
وبعد ذلك كله لا يجوز ترك الاحتياط حتى على القول بالنقل إذا كان العقد واقعاً في
حال الاحرام والامضاء في حال الاحلال .
المقام الثاني : في عقد المحرم فضولة للمحل فعلى القول بالنقل ان أمضاه المحل حال
بقاء العاقد في احرامه يحكم ببطلانه وبطلان احرامه فلا يترتب عليه الأثر ،
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 211
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٢١١