تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦

ان عليه ان كان موسراً بدنة وان كان متوسطاً فبقرة ، وان كان فقيراً فشاة وقيل إن هذا مختار الأكثر بل هو المشهور لما رواه في الكافي عن أبي علي الأشعري ( 2 ) عن محمد بن عبد الجبّار ( 3 ) عن صفوان ( 4 ) عن إسحاق بن عمّار ( 5 ) عن أبي بصير ( 6 ) قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نظر إلى ساق امرأة فامنى ؟ قال : ان كان موسراً فعليه بدنة ، وان كان بين ذلك فبقرة ، وان كان فقيراً فشاة اما انى لم اجعل ذلك عليه من أجل الماء ، ولكن من أجل أنه نظر إلى ما لا يحلّ له » . ( 7 ) ورواه في التهذيب ( 8 ) باسناده عن إسحاق وفيه « وان كان وسطاً فعليه بقرة » ورواه الصدوق في الفقيه ( 9 ) الا أنه قال : « إلى ساق امرأة أو فرجها فامنى » والقول الثاني في المسئلة ما عزى إلى المفيد وسلار وابن زهرة وهو انه ان عجز عن الشاة صام ثلاثة أيام ( 10 ) ، ولم نر في أخبار الباب ما يدل عليه نعم في أبواب كفارات الصيد في محرم أصاب ظبياً ورد انه عليه شاة فإن لم يجد فليتصدق على عشرة مساكين فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام ( 11 ) فيمكن الاستدلال به بدعوى ان

هامش
( 2 ) أحمد بن إدريس القمي الثقة الفقيه كثير الحديث صحيح الرواية .
( 3 ) من كبار السابعة قمي ثقة .
( 4 ) من أعاظم السادسة .
( 5 ) من الخامسة .
( 6 ) من الرابعة .
( 7 ) الكافي : 4 / 377 ح 7 .
( 8 ) التهذيب ج 5 / 325 ح 1115 ووسائل الشيعة : ب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 .
( 9 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 332 ح 2590 .
( 10 ) راجع جواهر الكلام ج 20 / 385 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 3 و 8 .
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 206 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني