تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧

الصدقة والصيام بالمقدار المذكور بدل للشاة سواء عينت كفارة للظبي أو النظر أو غيرهما لا لخصوصية كونها كفارة لإصابة الظبي . وفيه : منع ذلك المساواة والغاء الخصوصية انما يكون عند العرف إذا كان المورد مثل ما إذا شك الرجل بين الثلاث والأربع وغاية ما يمكن فيه الغاء الخصوصية ودعوى مفهوم المساواة دعواه في أبواب الصيد لا مطلقاً ولذا نردّ بذلك ما عن الرياض من الحكم به معللا بأنه أصل عام ( 12 ) فإنه نقول إن ذلك لو كان أصلا عامّاً لا نتجاوز عنه من باب الصيد إلى غيره . وعن ابن حمزة انه ترك الشاة أصلا واليك كلامه في تفصيل موارد البدنة والبقرة والشاة في الوسيلة . فقال في البدنة : والبدنة تلزم بالجماع . . . وبخروج المنى إذا نظر إلى غير أهله . . . وقال في البقرة : والبقرة تلزم بصيد بقرة الوحش وحمار الوحش وبامناء المتوسط إذا نظر إلى غير أهله . . . وقال في الشاة : والشاة تلزم بصيد الظبي والثعلب والأرنب ( 13 ) . . وذكر موارد كثيرة لم يتعرض لكونها كفارة على الفقير ان نظر إلى غير أهله ، ولكن الظاهر أنه سقط من قلمه الشريف فلا يعد ذلك قولا منه . والقول الثالث : التخيير بين الجزور والبقرة فإن لم يجد فشاة . لصحيح زرارة قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل محرم نظر إلى غير أهله

هامش
( 12 ) رياض المسائل : 7 / 391 .
( 13 ) الوسيلة / 167 - 166 .