حكى في الجواهر ( 13 ) انه اختيار المختلف بل في التنقيح نسبته إلى الأكثر بل ظاهره اختياره كالشهيد ين والكركي ومستندهم موثقة إسحاق بن عمّار التي مر ذكرها فإنها صريحة في أن عليه الحج من قابل بل في المختلف بنقل الجواهر ( 14 ) عنه زيادة الاستدلال بصحيح ابن الحجاج . ولكن في دلالته اشكال وكونه في الكفارة مثل الذي يجامع لا يقتضي كونه مثله في القضاء ولكن مع ذلك لا يخلو من اشعار فإن عليه لو فعل ذلك في شهر رمضان قضاؤه كالذي يجامع وفي المحرم أيضاً إذا كان عبثه باهله مثل ما على المجامع يكون عليه القضاء أيضاً مثل الذي جامع أهله فتأمل . وعن ابن إدريس والحلبي وجماعة وربما نقل عن الشيخ في الخلاف والاستبصار عدم وجوب القضاء قال في الشرائع وهو أشبه ، ( 15 ) وقال في الجواهر : بأصول المذهب وقواعده التي منها الأصل المعتضد بما في صحيحي ابن عمار السابقين من عدم القضاء على من جامع فيما دون الفرج الذي هو أغلظ من الاستمناء أو انه فرد منه بل ربما كان شاملا لما إذا أراد الاستمناء بوضع الحشفة بالفرج من غير ادخال على أن الموثق المزبور الذي هو الأصل في المسألة لا دلالة فيه على حكم الاستمناء على الاطلاق بل على الفعل المخصوص المذكور فيه المجامع للاستمناء تارة والمتخلف عنه أخرى ولذا اقتصر على مورده الشيخ الذي هو الأصل في القول به وفي الرياض وهو الأقوى ( 16 ) الخ .
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 196
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص١٩٦
هامش
( 13 ) جواهر الكلام : 20 / 367 .
( 14 ) جواهر الكلام : 20 / 367 .
( 15 ) جواهر الكلام : 20 / 368 .
( 16 ) جواهر الكلام : 20 / 368 .