تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥

الخراز ( 5 ) عن صبّاح ( 6 ) عن إسحاق بن عمّار ( 7 ) عن أبي الحسن : قال : قلت : ما تقول في محرم عبث بذكره فامنى ؟ قال : أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل ( 8 ) . وفي صحيح مسمع أبى سيار ( 9 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فامنى فعليه جزور » ( 10 ) وفي صحيح عبد الرحمان بن الحجاج ( 11 ) قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يعبث باهله وهو محرم حتى يمنى من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما ؟ قال : عليهما جميعاً الكفارة مثل ما على الذي يجامع » ( 12 ) وظاهر الموثقة وان كان لا يدلّ على أزيد مما إذا كان ذلك بيده لكن لا يدلّ على اختصاص الحكم بما إذا كان ذلك بيده وبعبارة أخرى موردها وان كان من عبث بذكره ولكن الظاهر منها ومن صحيحي مسمع وابن الحجاج عدم اختصاص الحكم بموردها فهذا حكم الاستمناء حتى يمنى سواء كان باليد أو بالنظر أو بالعبث بالأهل أو غير ذلك . وبعد ذلك يقع الكلام في أن الاستمناء هل يفسد الحج ويجب القضاء فيه

هامش
( 5 ) من السادسة الأزدي ثقة نقى الحديث له كتب . . .
( 6 ) الظاهر أنه من الخامسة من صغارهم له كتاب وان كان ابن صبيح فهو ثقة عين والظاهر الاتحاد .
( 7 ) من الخامسة فطحي ثقة .
( 8 ) وسائل الشيعة : أبواب كفارات الاستمتاع ، ب 15 ، ح 1 .
( 9 ) من الخامسة سيد المسامعة ثقة ووجه .
( 10 ) وسائل الشيعة : أبواب كفارات الاستمتاع ، ب 17 ، ح 3 .
( 11 ) من الخامسة ثقة ثبت وجه له كتاب .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 .
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 195 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني