تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤

وبعبارة أُخرى : يجمع بينها بالأخذ بما كان منها نص في كفايته ويرفع اليد عن ظاهر كل منها في التعيّين بنص غيره . ولكن قال في الجواهر : ( في القواعد ومحكي النهاية والتهذيب والمبسوط والمهذب والسرائر والوسيلة والجامع وجب عليه بدنة للموسر ، وبقرة للمتوسط ، وشاة للمعسر ، ولعلَّه لتنزيل الصحيح المزبور ( 4 ) و . . . على مراتب العسر واليسر جمعاً واحتياطاً بل قد يرشد إليه التنصيص عليه في من أمنى بالنظر إلى أهله وفي الجماع قبل طواف النساء ولا ريب أنَّ العمل على فتوى المشهور في مثل المسئلة هو الأولى والأحوط والله هو العالم .

حكم الاستمناء

مسألة 16 : الظاهر أن الاستمناء أي استدعاء المنى بفعل من الافعال إذا لم يمن به لا يوجب الكفارة بمجرده فضلا عن فساد الحج الا إذا كان لنفس الفعل الذي استدعى به الامناء الكفارة وامّا إذا أمنى به فمقتضى أحاديث أهل البيت ( عليهم السلام ) وجوب الكفارة وهي بدنة سواء كان بيده أو بغيره من الافعال كملاعبة زوجته فتقييده بما إذا كان بيده كما حكى عن غير واحد منهم المحقق في النافع ( 1 ) والعلامة في القواعد ( 2 ) كأنه لا وجه له . ففيما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ( 3 ) عن أبيه ( 4 ) عن عمرو بن عثمان

هامش
( 4 ) جواهر الكلام : 20 / 383 .
( 1 ) مختصر النافع : 107 .
( 2 ) قواعد الأحكام : 1 / 468 .
( 3 ) من الثامنة .
( 4 ) من السابعة .
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 194 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني