امرأته . . . ( 13 ) متروك مهجور ضعيف إمّا بالإرسال إذا لم يكن من الخامسة وإمّا بضعف سنده بعلى بن أبي حمزة إذا كان ذيلا للرواية الخامسة وإليك عين لفظه وفي رواية أُخرى : « فإن لم يقدر على بدنة فاطعام ستين مسكيناً لكلّ مسكين مد فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوماً ، وعليها أيضاً كمثله إن لم يكن استكرهها » . ( 14 ) وروى الصدوق باسناده عن خالد بياع القلانس قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أتى أهله وعليه طواف النساء ؟ قال : عليه بدنة ثم جائه آخر ( فسأله عنها ) فقال : عليك بقرة ثم جائه آخر ( فسأله عنها ) فقال : عليك ( عليه ) شاة فقلت بعد ما قاموا : أصلحك الله كيف قلت عليه بدنة ؟ فقال : أنت موسر فعليك بدنة ، وعلى الوسط بقرة ، وعلى الفقير شاة » . ( 15 ) وهذا الخبر مطعون بضعف السند لضعف طريق الصدوق إلى خالد بنضر بن شعيب فإنَّه مجهول إلا أن يقال بجبر ضعفه بالعمل فإنَّ الشيخ أفتى في المبسوط بأنَّ من جامع قبل طواف الزّيارة عليه جزور وإن لم يتمكن عليه بقرة وإن لم يتمكن عليه شاة . والظّاهر انّ ذلك يكون بالنظر إلى مثل هذا الخبر وملاحظة أولوية قبل طواف الزِّيارة لهذا الحكم عمن عليه طواف النساء وعلى هذا لا يرد الاستدلال به لما نحن فيه بأنَّ كلامنا في من جامع قبل المزدلفة وهذا وارد فيمن جامع بعدها فإن الاستدلال به يكون مبنياً على أولوية قبل المزدلفة لذلك عما بعدها فإنه ليس قبل
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 174
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص١٧٤
هامش
( 13 ) الكافي : 4 / 374 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 3 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 . ومن لا يحضره الفقيه : 2 / 363 ح 2716 .