تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١

عن نفسه أو عن غيره والله هو العالم . وتظهر الثمرة أيضاً في المصدود والمحصور فإنَّه على القول بأنَّ الثاني عقوبة يجب عليه ثانياً الحج إذا كان استقر عليه قبل هذه السنة أو بقيت استطاعته إلى العام القابل بل بعده . إلا أن يقال : بوجوب تقديم حجّة الإسلام على حجّ العقوبة فإنّه يكفي بقاء الاستطاعة إلى الحج القابل وإلا لا يستقر عليه الحج إلا إذا بقيت إلى بعد العام القابل والله هو العالم . الأمر الثاني : مما يترتب على الجماع عالماً عامداً قبل الوقوف بالمشعر الكفارة ويدل على ثبوتها عليه الرّوايات ( 5 ) وهذا ممَّا لا ريب فيه والظّاهر انَّه لا خلاف بينهم فيه . وممَّا هو غنيّ عن البحث انَّ المرأة تشترك مع الرجل إذا كانت مطاوعة له في جميع الأحكام فتجب عليه الكفارة وادّعى عليه الإجماع بقسميه في الجواهر ( 6 ) وقد دلت عليه الأخبار منها صحيح زرارة المتقدم ذكره وفيه : « وعليهما بدنة » ( 7 ) وفي خبر خالد الأصم قال : « حججت وجماعة من أصحابنا وكانت معنا امرأة فلما قدمنا مكة جاءنا رجل من أصحابنا فقال : يا هؤلاء قد بليت قالوا : بماذا ؟ قال : شكرت بهذه المرأة فاسألوا أبا عبد الله ( عليه السلام ) فسألناه فقال : عليه بدن فقالت المرأة : اسألوا لي

هامش
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب كفارة الاستمتاع وب 4 ح 1 و 2 وب 6 ح 2 وبالأولوية ب 7 ح 1 و 2 وغيره .
( 6 ) جواهر الكلام : 20 / 356 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 9 .