ضعيف السند به . ( 3 ) وفيه أولا : أن في بعض النسخ من الكافي في رواية ابن همام : « رمى الجمار » . وثانياً : هذه الجملة : « رميت الجمرة ورمى الجمرة » ظاهرة في تمام الرمي برمي العقبة الثانية ، وعلى فرض الإجمال يتم القول بانتهائه برمي الجمار باستصحاب وجوب المشي إلى تمام رمي الجمار .
ركوب الطائرة أو السفينة لمن نذر الحج ماشياً
مسألة 23 - لا يجوز لمن نذر الحج ماشياً أو المشي في حجه أن يركب الطائرة أو
السفينة ، لمنافاته لنذره ، كما إذا نذر ذلك في سنة معينة أو في حجة الإسلام .
ولو اضطر إلى الركوب أو عجز عن المشي سقط وجوب الوفاء لكشف ذلك عن عدم انعقاد
النذر ، فإن كان الحج الذي نذر الإتيان به ماشياً واجباً عليه لا من جهة هذا النذر
بل من جهة نذر آخر مثلا ، أو كونه حجة الإسلام يأتي به راكباً ، وإلاّ فليس عليه شيء .
وإن كان في طريقه نهر أو شط لا يمكن العبور إلا بالمركب فهل يسقط به وجوب الوفاء ويكشف به عدم انعقاد نذره ، لكونه على سبيل العام المجموعي لا الاستغراقي حتى
ينحل نذره بنذور كثيرة ، أو أنه ينعقد النذر ويجوز له الركوب لمثل هذا العبور ؟
وهذا هو الظاهر من تعلق النذر بالمشي لاقتضاء الطريق ذلك عادة .
هامش
( 3 ) معتمد العروة : 1 / 450 .