تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨

الحرم أو مكة بغير الإحرام أو بالإحرام من دون الميقات . وهل يجب عليه الإحرام إذا أراد دخول الحرم ربما ادعي الإجماع على عدم وجوبه ؟ ولكن يمكن دعوى دلالة بعض الروايات على ذلك بمثل صحيح عاصم بن حميد قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) هل يدخل الحرم أحد إلا محرما ؟ قال : لا إلا مريض أو مبطون » ( 4 ) وصحيح محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) هل يدخل الرجل الحرم بغير إحرام قال : لا إلا أن يكون مريضا أو به بطن » ( 1 ) . والمناقشة في دلالتهما بأن المراد من السؤال الّذي يدخل في الحرم لدخول مكة فلا يشمل من لا يريد دخول مكة ، ضعيفة . اللّهم إلا أن يقال بعدم الفرق بينهما وبين ما يدل على عدم جواز تأخير الإحرام من الميقات إنه لا يستفاد من روايات الميقات بمناسبة الحكم والموضوع عدم وجوب الإحرام إذا لم يكن مريدا لدخول مكة فله أن يتجاوز من الميقات إذا كان له شغل فيما بين الميقات وبين الحرم بل وبين مكة لا يستفاد من الصحيحين أيضا بمناسبته الحكم والموضوع إلا عدم جواز دخول الحرم بغير الإحرام إذا كان مريدا لدخول مكة . وإن كان يمكن الجواب عن ذلك بالفرق بين الحرم وخارجه لمزية الحرم على خارجه وحرمته وفي إفادات بعض الأعاظم أن جعل الحكمين معا أي جعل وجوب الإحرام

هامش
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 50 من أبواب الاحرام ح 1 .
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 50 من أبواب الاحرام ح 2 .