عدم جواز تأخير الاحرام من الشجرة إلى الجحفة
مسألة 9 - المشهور عدم جواز تأخير الإحرام اختيارا من مسجد الشجرة إلى الجحفة وهي ميقات أهل الشام وعن الجعفي وابن حمزة في الوسيلة جواز الإحرام من الجحفة اختياراً . ومستند أرباب القولين الروايات فمنها ما يدل على القول المشهور : مثل ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال : « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إني خرجت بأهلي ماشيا فلم أهلّ حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكيا فجعل أهل المدينة يسئلون عني فيقولون : لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعملون وقد رخص رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة » . ( 1 ) ودلالته على حصر الجواز بصورة المرض والضعف ظاهرة مثل ما رواه الشيخ بإسناده عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) خصال عابها عليك أهل مكة ؟ قال : وما هي ؟ قلت : قالوا أحرم من الجحفة ورسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أحرم من الشجرة قال : الجحفة أحد الوقتين فأخذت بأدناهما وكنت عليلا ) ( 2 ) ودلالته على جواز التأخير بالعلة تامة لكنه