تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠

جعفر أيضاً وعبد الله بن عطا وعبد الله بن بكير بمثل هذا اللفظ : « ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة » ( 2 ) . ومنها ما يدل على أن الميقات الشجرة أو مسجد الشجرة مثل صحيح الحلبي ولفظه : « ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض الحج » ( 1 ) ولفظه في الفقيه : « وهو مسجد الشجرة كان يصلي فيه ويفرض للحج فإذا خرج من المسجد وسار واستوت به البيداء حين يحازي الميل الأول أحرم » . ( 2 ) وفي خبر الأمالي : « ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة » ( 3 ) ومثل صحيح علي بن رئاب فيه : « وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة » ( 4 ) ورواية علي بن جعفر : « ولأهل المدينة ومن يليها من الشجرة » . ( 5 ) أقول : قال في العروة : ( فالأحوط الاقتصار على المسجد إذ مع كونه هو المسجد فواضح ومع كونه مكانا فيه المسجد فاللازم حمل المطلق على المقيد ) . واستشكل فيه : بأن نسبة المسجد إلى ذي الحليفة بناءاً على أنه المكان الذي فيه المسجد نسبة الجزء إلى الكل لا الفرد إلى الكلي الّتي هي نسبة المقيد إلى المطلق فيكون المراد من ذي الحليفة جزئه مجازاً وعليه يكون الدوران بين المجاز المذكور وبين حمل تعيين المسجد على الاستحباب وكون الأول أولى غير ظاهر . وأجيب عن هذا الإشكال أن ذا الحليفة إن كان اسماً لنفس المسجد فالأمر واضح وإن كان المراد به القطعة المعروفة من الأرض التي فيها المسجد فليس معنى

هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب المواقيت ح 3 و 4 .
( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب المواقيت ح 3 و 4 .
( 3 ) الوسائل ب 1 من المواقيت ح 11 .
( 4 ) الوسائل ب 1 من المواقيت ح 7 .
( 5 ) الوسائل باب 1 من المواقيت ح 9 .