تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠

الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء ثم أحلت من كل شيء » . ( 7 ) واحتمال تعدد هذه الثلاثة باعتبار تعدد اخراجها في الكافي ، في غاية الضعف . وكيف كان يرد على الإحتجاج بخصوص هذه الثلاثة لهذا القول ما في صحيح ابن بزيع فإن الإمام ( عليه السلام ) رد الإحتجاج برواية عجلان هذه وإليك رواية ابن بزيع قال : « سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل متى تذهب متعتها ؟ قال : كان جعفر ( عليه السلام ) يقول : زوال الشمس من يوم التروية وكان موسى ( عليه السلام ) يقول : صلاة الصبح من يوم التروية فقلت : جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج فقال : زوال الشمس فذكرت له رواية عجلان أبي صالح ؟ قال : لا إذا ذهبت الشمس ذهبت المتعة فقلت : فهي على إحرامها أو تجدد إحرامها للحج ؟ فقال : لاهي على إحرامها » الحديث ( 1 ) وبعد هذا التصريح من الإمام ( عليه السلام ) لا يبقي مجال للاحتجاج بها بل يمكن أن يعد هذا الصحيح موهناً للاحتجاج بسائر ما استدل به من الرويات للقول الثاني . ثم إن الظاهر أنه لا يمكن الأخذ بهذا القول على سبيل التعيين ، لأنه لا يمكن تصحيحه بعد وقوع ما يدل عليه من الروايات قبال الروايات الدالة على القول الأول وعدم إمكان ترجيحه عليها لو لم نقل بالعكس وترجيح ما يدل على العدول إلى الإفراد عليه . ثالثها : القول بالتخيير بين الأمرين كما حكي عن الإسكافي وعن صاحب المدارك . وقال بعض الأعلام : ( ولولا خوف مخالفة المشهور لأمكن القول بالتخيير حيث إن كلاً من الطرفين من الأخبار نصّ في الإجزاء وظاهر في التعيين فيرفع اليد

هامش
( 7 ) الكافي : 4 / 447 .
( 1 ) التهذيب كتاب الحج ح 1366 - الاستبصار ب 214 ح 1107
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 360 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني