تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨

منه المحرم إلاّ فراش زوجها فإذا طافت طوافاً آخر ( أُسبوعاً آخر خ ) حلّ لها فراش زوجها » . ( 1 ) وهذه الرواية تدل على أنها إن حاضت بعد دخول مكة ولم تطهر إلى يوم التروية تسعى بين الصفا والمروة وتخرج إلى منى وتقضي المناسك وتقضي طواف عمرتها ، ويمكن أن يقال : باستفادة حكم من قدمت مكة وهي حائض منها لعدم احتمال دخل تقدم حيضها على دخولها إلى مكة أو تأخرها بل الوجه لذلك عجزها عن أداء الطواف بالحيض . منها ما رواه شيخنا الكليني ( قدس سره ) عن محمد بن يحيى ( 2 ) عن سلمة بن الخطاب ( 3 ) عن ابن رباط ( 4 ) عن درست بن أبي منصور ( 5 ) عن عجلان ( 6 ) قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : متمتعة قدمت فرأت الدم كيف تصنع ؟ قال : تسعى بين الصفا والمروة وتجلس في بيتها فإن طهرت طافت بالبيت وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلّت بالحج فخرجت إلى منى وقضت المناسك كلها فإذا فعلت ذلك فقد حلت لها كل شيء ما عدا فراش زوجها قال : وكنت أنا وعبيد الله بن صالح ( 7 ) سمعنا هذا الحديث في المسجد فدخل عبيد الله على أبي الحسن ( عليه السلام ) فخرج إلي فقال : قد سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رواية عجلان فحدثني بنحو ما سمعنا من

هامش
( 1 ) الكافي : 4 / 444 ح 1 .
( 2 ) من الثامنة أبو جعفر القمي شيخ أصحابنا له كتب كثير الرواية .
( 3 ) من السابعة البراوستاني الأزدروقاني ، له كتب الاردور قاني قرية من سواد الري .
( 4 ) كأنه من كبار السادسة له كتاب ثقة .
( 5 ) من الخامسة واسطي واقفي له كتاب .
( 6 ) من الخامسة لعله كان من الثقات .
( 7 ) من الخامسة .