منها » ( 1 ) . وجه الاستدلال به : أنا وإن لم نتحصل ما أُريد من مجاوزته عسفان وأنه واقع في أحد المواقيت أو مكان آخر إلا أنه يكفي في الاستدلال قوله ( عليه السلام ) : « حتى يجاوز ذات عرق » وهي آخر العقيق الذي هو ميقات أهل نجد والعراق ، لأنه يستفاد منه جواز الخروج إلى ميقات من المواقيت وإن لم يكن ميقات أهل بلده لعدم خصوصية لذات عرق والعقيق . واستدل للقول الثالث بروايات : منها صحيح الحلبي الذي أخرجه الشيخ بإسناده عنه وقد ذكرناه في المسألة السابقة وفيه : « فإذا أقاموا ( يعنى القاطنين بمكة ) شهراً فإن لهم أن يتمتعوا فقلت : من أين ؟ قال ( عليه السلام ) يخرجون من الحرم قلت : من أين يهلون بالحج ؟ فقال ( عليه السلام ) : من مكة نحواً مما يقول الناس » ( 2 ) ومنها رواية سماعة التي أخرجها الكليني ( قدس سره ) عن علي بن إبراهيم ( 3 ) عن أبيه ( 4 ) عن إسماعيل بن مرار ( 5 ) عن يونس ( 6 ) عن سماعة ( 7 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج في رجب أو شعبان أو رمضان أو غير ذلك من الشهور إلا أشهر الحج فإن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة من دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ثم أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 279
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٢٧٩
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب أقسام الحج ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 9 من أبواب أقسام الحج ح 3 . 3 -
من صغار الثامنة .
( 4 ) من السابعة .
( 5 ) من السابعة مسكوت عنه . نعم هو من رجال تفسير علي بن إبراهيم ومن مشايخ أبيه .
( 6 ) ابن عبد الرحمان من السادسة مشهور معروف .
( 7 ) من الخامسة .