النهاية ( 3 ) وابن سعيد في الجامع ( 4 ) وابن زهرة في الغنية ( 5 ) والمحقق في النافع ( 1 ) والعلامة في جملة من كتبه . ( 2 ) والثاني عزي إلى الشهيد في الدروس ( 3 ) والشهيد الثاني في المسالك ( 4 ) والروضة ( 5 ) وغيرهما كالمحقق في الشرايع . ( 6 ) والثالث منقول عن الحلبي وهو إن كان ابن زهرة ، فقد عرفت منه خلاف ذلك وأن مختاره القول الأول وعن المدارك : أنه يحتمل قويّاً ( 7 ) وعن الكفاية : أنه استحسنه ( 8 ) وعن الأردبيلي : أنه استظهره . ( 9 ) والذي يقتضيه الأصل في المسألة هو الأخذ بالاحتياط بالإحرام من مهل أرضه لأنه لا يحصل اليقين بالفراغ وبرائة الذمة إلاّ به لدوران الأمر بين التعيين والتخيير . وأمّا بحسب الأدلة : فاستدل للقول الأول بما رواه شيخنا الكليني ( قدس سره ) عن
هامش
( 3 ) النهاية / 211 .
( 4 ) الجامع / 178 .
( 5 ) الغنية / 155 .
( 1 ) المختصر النافع / 80 .
( 2 ) تحرير الأحكام : 1 / 565
( 3 ) الدروس الشرعية : 1 / 342 .
( 4 ) مسالك الأفهام ، 2 / 221 ( 5 ) الروضة البهية : 2 / 223 .
( 6 ) شرايع الاسلام : 1 / 178
( 7 ) مدارك الأحكام : 7 / 235 .
( 8 ) الكفاية للسبزواري / 58 . ( 9 ) مجمع الفائدة : 6 / 171 .