تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
كان باقياً على مجاورته لا يحتاج إلى مؤنة العود ومن كان يريد العود وترك المجاورة يعتبر في استطاعته مؤنة العود والله هو العالم . الثالث : المكي إذا أخرج إلى بعض الأمصار وأقام فيه وجاوره إلى سنتين أو أزيد لا ينقلب وظيفته إلى وظيفة النائي . لعدم الدليل على ذلك فلا يقاس بالنائي نعم إذا توطن في غير مكة يلحقه حكم الوطن ويجب عليه التمتع . هذا إن قلنا بأن الحكم في النائي المجاور بمكة يكون مبنياً على التعبد وأما إن قلنا إنه من باب حكم العرف بأن المجاور في مكان إلى سنتين يعد من أهله فلا بدّ أن نقول به في هذه المسألة أيضاً بانقلاب فرض المكي إلى فرض النائي وعلى هذا لا يجوز ترك الاحتياط .

حكم ميقات المقيم بمكة إذا وجب عليه التمتع

مسألة 6 - المقيم في مكة المكرمة إذا وجب عليه حج التمتع كما إذا استطاع للحج قبل انقلاب فرضه إلى فرض المكّي يجب عليه أن يخرج إلى الميقات لإحرام عمرة التمتع ولكن قد وقع الاختلاف في أنه هل له ميقات معين كميقات أهل بلده ومهلّ أرضه فلا يجزيه الإحرام عن غيره أو أنه مخيّر بين الخروج إلى أحد المواقيت أو يكفيه الإحرام من أدنى الحلّ في المسألة أقوال . فالأول مختار المفيد في المقنعة ( 1 ) وأبي الصلاح في الكافي ( 2 ) والشيخ في

هامش
( 1 ) المقنعة / 396 .
( 2 ) الكافي / 202