أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له » الحديث ( 4 ) وأخرجه في باب الزيادات ( 5 ) وفي الاستبصار ( 6 ) وكأنه زعم صاحب الوسائل كون الثاني غير الأول فقال : « وبإسناده عن زرارة مثله » ( 1 ) بدلاً عن قوله : « ورواه في باب الزيادات » . وصحيح عمر بن يزيد قال : « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين فإذا جاوز سنتين كان قاطناً وليس له أن
يتمتع » . ( 2 )
ومنها ما يدل على اعتبار سنة مثل صحيح الحلبي الذي رواه الشيخ عن موسى بن القاسم عن
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) لأهل مكة أن
يتمتعوا ؟ فقال : لا ليس لأهل مكة أن يتمتعوا قال : قلت : فالقاطنين بها ؟ قال : إذا
أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة فإذا أقاموا شهراً فإن لهم أن يتمتعوا
قلت : من أين ؟ قال : يخرجون من الحرم قلت : من أين يهلون بالحج ؟ فقال : من مكة نحواً
مما يقول الناس » . ( 3 )
وما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن داود عن حمّاد قال :
« سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أهل مكة أيتمتعون ؟ قال : ليس لهم متعة قلت :
فالقاطن بها ؟ قال : إن أقام بها سنة أو سنين صنع صُنعَ أهل مكة قلت : فإن مكث الشهر ؟
قال : يتمتع قلت من أين ( يحرم ) قال : يخرج من الحرم قلت : من أين
هامش
( 4 ) تهذيب الأحكام : 5 / 34 ح 30 .
( 5 ) الاستبصار : 2 / 159 ح 6 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 1 .
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 3 .