تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
في السنة إلا مرة واحدة فالفصل بين الحجين يكون بالسنة ولكن ذلك ليس من جهة اعتبار الفصل بينهما بل من جهة اختصاصه بوقت لا يمكن تكراره في السنة أزيد من مرة بخلاف العمرة فإنه يؤتى بها في كل يوم وزمان واختلفوا في اعتبار الفصل بين العمرتين . ففي الشرايع جعل عدم اعتبار الفصل بينهما أشبه . ( 2 ) وفي الجواهر قال : ( إليه يرجع ما عن الجمل والناصريات والسرائر والمراسم والتلخيص واللمعة من جواز التوالي بين العمرتين بل نسب إلى كثير من المتأخرين بل في الناصريات نسبته إلى أصحابنا ) . ( 3 ) وذهب جماعة إلى اعتبار الفصل بينهما واختلفوا في مقداره فحكي عن النافع والوسيلة والتهذيب والكافي والغنية والمختلف والدروس ، أنه يعتبر الفصل بينهما بشهر وعن جماعة أُخرى بعشرة أيام . وقيل بسنة وهو منسوب إلى العماني وإن كان الكلام المحكي عنه كما في الجواهر غير صريح في ذلك فإنه قال على ما في الجواهر : ( وقد تأول بعض الشيعة هذا الخبر ( يعنى العمرة في كل سنة مرة ) على معنى الخصوص فزعمت أنها في التمتع خاصة فأما غيره فله أن يعتمر في أي الشهور شاء وكم شاء من العمرة فإن يكن ما تأولوه موجودا في التوقيف عن السادة آل الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فمأخوذ به ، وإن كان غير ذلك من جهة الاجتهاد والظن فذلك مردود عليهم وأرجع في ذلك كله إلى ما قالته الأئمة ( عليهم السلام ) ) ( 1 )
هامش
( 2 ) الشرايع : 1 / 230 . ( 3 ) جواهر الكلام : 20 / 464 ( 1 ) جواهر الكلام : 20 / 413 .
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 225 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني